responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 459
488 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ عَنِ الطُّهْرِ مِنْهَا فَقَالَ: " لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
488 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ) أَيِ: الْغُدْرَانُ (الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ) : فِي الْبَرَارِي (تَرِدُهَا) أَيِ: الْحِيَاضَ (السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ عَنِ الطُّهْرِ) : أَيِ التَّطَهُّرِ بَدَلٌ مِنَ الْحِيَاضِ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ (مِنْهَا) : أَيْ: مِنَ الْحِيَاضِ، فَقَالَ: " لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ " بِفَتْحِ الْبَاءِ أَيْ: بَقِيَ (طَهُورٌ) : بِفَتْحِ الطَّاءِ، وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَأْوِيلُ الْحَدِيثَيْنِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسَنَدُهُ حَسَنٍ.

489 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
489 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ) : وَهُوَ أَنْ يُوضَعَ الْمَاءُ فِي الشَّمْسِ لِيُسَخَّنَ، كَذَا قِيلَ، وَظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ، فَيَشْمَلُ مَا وُضِعَ وَغَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيِ: الْمُشَمَّسُ فِي إِنَاءٍ مُنْطَبِعٍ، وَهُوَ مَا يَمْتَدُّ تَحْتَ الْمِطْرَقَةِ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ فِي قُطْرٍ حَارٍّ وَقْتَ الْحَرِّ. أَيْ: لَا تَسْتَعْمِلُوهُ فِي أَبْدَانِكُمْ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، (فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ) أَيْ: طِبًّا ; لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ، وَاعْلَمْ أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ الْمُشَمَّسِ مَكْرُوهٌ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ عَدَمُ كَرَاهِيَتِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَالْمَاءُ الْمُسَخَّنُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَحُكِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ كَرَاهَتُهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْمُسَخَّنَ بِالنَّجَاسَةِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: " بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ " يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ، وَقَوْلُهُ: " لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالَفَةُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ " مَحَلُّهُ إِذَا كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمْ، وَلَا يَكُونُ النَّهْيُ تَنْزِيهِيًّا ; لِلِاحْتِيَاطِ بِنَاءً عَلَى كَلَامِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، مَعَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِكَلَامِهِمْ جَمِيعًا فِي سَائِرِ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، حَتَّى فِي أَمْرِ الْهِلَالِ الَّذِي مَا حَقَّقُوا شَيْئًا مِثْلَ تَحْقِيقِهِمْ فِيهَا، وَمِنَ الْغَرَائِبِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الشَّافِعِيَّةِ جَعَلُوا هَذَا مِنْ عُمَرَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، وَأَيَّدُوهُ بِخَبَرٍ ضَعِيفٍ بَلْ مَوْضُوعٍ، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ «عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: سَخَّنْتُ لِلنَّبِيِّ مَاءً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: " لَا تَفْعَلِي ; فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» " ثُمَّ عَلَى التَّنَزُّلِ فِي قَبُولِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ الْمُخَالِفَةُ لِظَاهِرِ الْخِبْرَيْنِ، وَلِذَا قِيلَ: لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الْأَطِبَّاءِ فِيهِ شَيْءٌ، وَحَدِيثُ عُمَرَ ضَعِيفٌ ; فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لِكَرَاهَتِهِ.

[بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
490 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكِمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ( «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ) .
[8]
- بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ
أَيِ: الْحَقِيقِيَّةُ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
490 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ» ) : ضُمِّنَ شَرِبَ مَعْنَى وَلَغَ، فَعُدِّيَ تَعْدِيَتَهُ فِي النِّهَايَةِ: وَلَغَ الْكَلْبُ إِذَا شَرِبَ بِلِسَانِهِ (" فَلْيَغْسِلْهُ ") : أَيْ: ذَلِكَ الْإِنَاءَ (سَبْعَ مَرَّاتٍ) : فِيهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ لِغَسْلِهِ سَبْعًا مِنْ غَيْرِ تُرَابٍ، لَكِنْ تَعَبُّدًا لَا لِكَوْنِهِ نَجِسًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست